واحدة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت
المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم
ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها
مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا
تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، ويسقط الأمر الأول ، وليس على ما
دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا : كل ما لا يحول عليه
الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 1 ) .
مسألة 18 : السخال لا تتبع الأمهات في شئ من الحيوان الذي يجب فيه
الزكاة ، بل لكل شئ منها حول نفسه ، وبه قال النخعي والحسن
البصري ( 2 ) .
وخالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، فمن أوجب شيئا في
السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل .
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا زكاة في
مال حتى يحول عليه الحول " ( 3 ) .
وقد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما هو
صريح بذلك ، فلا معنى لإعادته .
وروي عن ابن عمر أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند
ربه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 25 حديث 58 ، والاستبصار 2 : 22 حديث 61 .
( 2 ) المجموع 5 : 374 ، والمغني لابن قدامة 2 : 470 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 حديث 1792 ، وسنن البيهقي 4 : 95 .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 103 ، وسنن الدارقطني 2 : 92 حديث 8 .