دليلنا : الأخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير ( 1 ) .
وأيضا روى أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام
ستة أيام . يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك
فيه ( 2 ) وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة
أيام في السنة : يوم الفطر ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ( 3 ) .
مسألة 71 : إذا أكل ما لا يؤكل باختياره ، كالخزف والخرق والطين
والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق ، كل هذا
يفطر ، وهو قول جميع الفقهاء ( 4 ) إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال : لا
يفطر إلا المأكول المعتاد ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 6 ) والصيام هو
الإمساك ، وهذا يقتضي الإمساك عن كل شئ .
وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر ( 7 ) وهذا
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 231 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 157 ، حديث 6 ، وفتح العزيز 6 : 415 .
( 3 ) حكاه الهندي في كنز العمال عن مسند الديلمي 8 : 521 حديث 23950 ، ومسند الطيالسي :
281 حديث 2105 ، وفيه ستة أيام في السنة .
( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 202 و 205 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 166 ، والمجموع 6 : 317 ، والأم
2 : 100 ، والمغني لابن قدامة 3 : 37 ، وكفاية الأخيار 1 : 126 .
( 5 ) المجموع 6 : 317 ، والمغني لابن قدامة 3 : 37 .
( 6 ) البقرة 187 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 67 حديث 276 ، والتهذيب 4 : 202 حديث 584 ، والاستبصار 2 :
80 حديث 244 .