قال : " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " ( 1 ) .
وأما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء
رمضان : " إن شاء تابع وإن شاء فرق " ( 2 ) .
مسألة 69 : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فإن نذره لم يصح ، ولم ينعقد نذره ،
ولا يلزمه قضاء . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : ينعقد النذر ، فإن صامه أجزأه ، وإن لم يصمه كان عليه
قضاء ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى ، روى ذلك أبو هريرة ،
وعمر ، وعثمان ، وعلي عليه السلام ( 5 ) .
مسألة 70 : من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق . وبه قال
أبو حنيفة والشافعي في الجديد ( 6 ) .
وقال في القديم يجوز ، وهو الأظهر ، وبه قال مالك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 191 - 192 حديث 58 و 59 ، وسنن البيهقي 4 : 259 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 193 حديث 74 و 75 .
( 3 ) المجموع 6 : 440 ، ومغني المحتاج 1 : 433 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 ، والهداية 1 : 131 ، والمبسوط
3 : 95 ، والفتح الرباني 10 : 141 ، والمنهل العذب 10 : 165 ، وعمدة القاري 11 : 110 .
( 4 ) الهداية 1 : 131 ، والمبسوط 3 : 95 ، والفتح القدير 2 : 100 ، وعمدة القاري 11 : 109 ، والمنهل
العذب 10 : 165 ، والفتح الرباني 10 : 141 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 55 ، وصحيح مسلم 2 : 799 ، والموطأ 1 : 300 .
( 6 ) الوجيز 1 : 103 ، والمجموع 6 : 441 و 445 ، وفتح العزيز 6 : 410 - 411 ، والمنهل العذب 10 :
167 ، ومغني المحتاج 1 : 433 ، وعمدة القاري 11 : 113 ، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد
الساري 5 : 119 .
( 7 ) المجموع 6 : 441 و 445 ، وفتح العزيز 6 : 410 ، وشرح النووي 5 : 119 ، والفتح الرباني 10 :
143 و 147 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 ، وسنن الترمذي 3 : 144 .