وقال بعضهم : عليه عن كل عام كفارة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 68 : يجوز أن يقضي فواءت رمضان متفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه
قال الشافعي ( 2 ) . وبه قال أبو عبيدة بن الجراح ( 3 ) ، ومعاذ بن جبل ، وأبو
هريرة ، وأنس بن مالك ، وفي الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة
وأصحابه ( 4 ) .
وقال قوم : إن المتابعة واجبة ( 5 ) . روي ذلك عن علي عليه السلام ،
وعبد الله بن عمر ، وعائشة ، والنخعي ( 6 ) ، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 105 ، والمجموع 6 : 365 ، وفتح العزيز 6 : 463 ، والسراج الوهاج : 145 ، ومغني
المحتاج 1 : 441 ، والبحر الزخار 3 : 257 .
( 2 ) مختصر المزني : 58 ، وفتح العزيز 6 : 467 ، والمغني لابن قدامة 3 : 91 ، والشرح الكبير 3 : 85 ،
وشرح الموطأ 2 : 445 ، والمجموع 6 : 367 .
( 3 ) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي ، شهد بدرا والمشاهد ، روى
عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه جابر بن عبد الله وأبو أمامة وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم . ولاه
عمر بن الخطاب الشام ومات في الطاعون سنة 18 هجرية تهذيب التهذيب 5 : 73 ، وشذرات
الذهب 1 : 29 ، والإصابة 2 : 243 ، وأسد الغابة 3 : 84 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 208 - 209 ، والهداية 1 : 127 ، والمغني لابن قدامة 3 : 91 ،
والشرح الكبير 3 : 85 ، شرح الموطأ 2 : 445 ، والمجموع 6 : 367 ، وشرح العناية 2 : 81 .
( 5 ) المجموع 6 : 367 ، والمنهل العذب 10 : 141 ، وبداية المجتهد 1 : 289 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 3 : 91 ، والمجموع 6 : 367 ، وشرح الموطأ 2 : 445 ، والشرح الكبير لابن قدامة
3 : 85 ، والمنهل العذب 10 : 141 .
( 7 ) المحلى 6 : 261 ، وشرح الموطأ 2 : 445 ، والمجموع 6 : 367 ، والمنهل العذب 10 : 141 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 91 ، والشرح الكبير 3 : 85 .