دليلنا : إجماع الفرقة والأخبار المروية في هذا المعنى أن في كل ثلاثين تبيعا
أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما
كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء ( 2 ) .
مسألة 17 : زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك
ففي كل مائة شاة ، وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي ( 2 ) .
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك إلا أنهم
لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في
الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ( 3 ) .
وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة ، وقد بينا الوجه فيها ، وهو
اختيار المرتضى ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما
دون الأربعين شاة شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا
بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة
هامش
( 1 ) أنظر الكافي 3 : 534 الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 24 حديث 57 .
( 2 ) المجموع 5 : 417 ، وبداية المجتهد 1 : 254 ، وبدائع الصنائع 2 : 28 ، والمغني لابن قدامة 2 :
463 ، وعمدة القاري 9 : 21 ، البحر الزخار 3 : 165 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 313 ، واللباب 1 : 144 ، والمجموع 5 : 417 ، وبداية المجتهد 1 : 253 ،
والبحر الزخار 3 : 165 .
( 4 ) جمل العلم والعمل : 126 .