وقال الباقون : لا يجب ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا يوجب عليها إلا بدليل .
مسألة 58 : إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 1 ) . وقال أحمد والمزني : له الإفطار ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير ( 3 ) .
وأيضا قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 4 ) وحقيقة الإتمام ،
إكمال ما تلبس به .
مسألة 59 : إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه ، قبل الحاكم
شهادته أو لم يقبل ، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ( 5 ) . وقال مالك وأحمد : يلزمه الصيام في أول الشهر ، ولا يملك الفطر في
آخره ( 6 ) . وقال الحسن البصري وعطاء وشريك : إن صام الإمام صام معه ، وإن فطر
أفطر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 102 ، والمبسوط 3 : 68 .
( 2 ) مختصر المزني : 57 ، ومسائل أحمد بن حنبل : 94 - 95 ، والإقناع 1 : 307 ، والروض
المربع 1 : 124 .
( 3 ) التهذيب 4 : 227 - 228 حديث 667 و 669 و 670 ، والاستبصار 2 : 98 حديث 317 و 319 و 320 .
( 4 ) البقرة : 187 .
( 5 ) اللباب 1 : 163 - 164 ، والأم 2 : 95 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 ، والمجموع 6 : 280 .
( 6 ) المجموع 6 : 280 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 و 99 - 100 .
( 7 ) المجموع 6 : 280 و 403 ، وعمدة القاري 10 : 273 ، والبحر الزخار 3 : 248 ، والمنهل العذب
10 : 37 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 .