وقال سعيد بن المسيب : يقضي عن كل يوم شهرا ( 1 ) ، وروي ذلك عن
أنس عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
وقال النخعي : يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم ( 3 ) .
ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود : لا قضاء عليه لعظم الجرم ( 4 ) .
ولا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : " من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم
الدهر " ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها أكثر مما
قلناه فعليه الدلالة .
مسألة 46 : من أكره على الإفطار لم يفطر ، ولم يلزمه شئ ، سواء كان
إكراه قهر ، أو إكراه على أن يفعل باختياره .
وقال الشافعي : إن أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر ، وإن
أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين ( 6 ) .
وكذلك إن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين ، لأنه إن ذرعه القئ لم يلزمه
شئ ، وإن تقيأ متعمدا أفطر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 329 ، والمغني لابن قدامة 3 : 52 ، والبحر الزخار 3 : 254 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 191 حديث 55 و 56 .
( 3 ) المجموع 6 : 329 ، والمغني لابن قدامة 3 : 52 ، والبحر الزخار 3 : 254 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 41 ، والسنن الكبرى 4 : 228 ، وعمدة القاري 11 : 24 .
والمجموع 6 : 329 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 41 ، وسنن الترمذي 3 : 101 حديث 723 ، وسنن ابن ماجة 1 : 535
حديث 1672 ، وسنن أبي داود 2 : 314 - 315 حديث 2396 ، والسنن الكبرى 4 : 228 باختلاف في
ألفاظها فلاحظ .
( 6 ) المجموع 6 : 325 ، والمبسوط 3 : 98 .
( 7 ) الأم 2 : 97 ، والمجموع 6 : 320 ، وكفاية الأخيار 1 : 127 .