به صلاح البدن من طعام أو دواء ، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن
يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة عليه ، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه
الكفارة لأنه يقصد به صلاح البدن ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وأيضا روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه
وآله أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ( 2 ) ولم
يفرق .
وروى سعيد بن المسيب أن رجلا قال : يا رسول الله أفطرت في شهر
رمضان ، فقال له : " أعتق رقبة " ( 3 ) ولم يسأله عن التفصيل ، ثبت أن الحكم
لا يختلف .
مسألة 45 : من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع
عليها أو الكفارة على خلاف ، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه .
وبه قال
جميع الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم ( 4 ) .
وقال ربيعة : يقضي اثنا عشر يوما قال : لأن الله تعالى رضي من عباده
شهرا من اثني عشر شهرا ، وجب أن يكون كل يوم اثني عشر يوما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 166 ، والهداية 1 : 124 ، والمبسوط 3 : 73 ، والمجموع 6 : 330 ، والمنهل العذب
10 : 130 .
( 2 ) شرح معاني الآثار 2 : 60 ، وصحيح مسلم 2 : 782 حديث 84 ، وموطأ مالك 1 : 296
حديث 28 .
( 3 ) موطأ مالك 1 : 297 حديث 29 .
( 4 ) الأم 2 : 100 ، ومختصر المزني : 57 ، والمجموع 6 : 329 ، واللباب 1 : 166 ، والمبسوط 3 : 73 ،
وفتاوى قاضيخان 1 : 212 ، والفتاوى الهندية 1 : 205 ، وبداية المجتهد 1 : 291 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 52 ، والمنهل العذب 10 : 137 ، والبحر الزخار 3 : 254 .
( 5 ) المجموع 6 : 329 والمبسوط 3 : 72 ، والمغني لابن قدامة 3 : 52 ، والبحر الزخار 3 : 254 .