ابن سعد ( 1 ) .
والأخرى : إنه مخير فيها ( 2 ) ، وبه قال مالك ( 3 ) .
وقد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما ( 4 ) ، فإن رجحنا
الترتيب فبطريقة الاحتياط ، وإن رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة وبما
رواه أبو هريرة : إن رجلا أفطر في شهر رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه
وآله بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ( 5 ) ، وخبر
الأعرابي ( 6 ) يقوي الترتيب .
مسألة 33 : كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة ، فإنه يجزي أي رقبة
كانت ، إلا في قتل الخطأ ، فإنه لا يجزي إلا المؤمنة ، وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) .
وقال الشافعي : لا يجزي إلا المؤمنة في جميع الكفارات ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 56 ، والوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 345 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 ، واللباب 1 :
167 ، والهداية 1 : 124 ، والنتف 1 : 159 ، والمغني لابن قدامة 3 : 66 ، وتبيين الحقائق 1 :
328 ، وبداية المجتهد 1 : 295 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وفتح القريب : 34 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر كما حكاه عنه المجلسي في البحار 10 : 255 ، وبه قال ابن أبي عقيل كما حكاه
عنه العلامة الحلي في المختلف ، كتاب الصوم : 55 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 219 ، وبلغة السالك 1 : 251 ، والمغني لابن قدامة 3 : 66 ، وبداية المجتهد
1 : 295 ، والمجموع 6 : 345 .
( 4 ) التهذيب 4 : 205 - 206 و 321 ، والاستبصار 2 : 80 و 95 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 41 ، وصحيح مسلم 2 : 781 ، وموطأ مالك 1 : 296 ، وسنن أبي داود 2 :
313 .
( 6 ) الكافي 4 : 102 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 206 حديث 595 ، والاستبصار 2 : 80 حديث 245 .
( 7 ) النتف 1 : 384 ، والمبسوط 7 : 2 ، واللباب 1 : 151 ، والمغني لابن قدامة 8 : 586 ، وكفاية
الأخيار 2 : 72 ، وبداية المجتهد 2 : 110 ، والبحر الزخار 4 : 234 .
( 8 ) الأم 5 : 280 ، ومختصر المزني 204 ، والمجموع 17 : 368 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 و 2 : 72 ،
والسراج الوهاج : 146 و 439 ، وبداية المجتهد 2 : 110 ، والمغني لابن قدامة 8 : 586 ، والنتف 1 :
384 ، والمبسوط 7 : 3 ، والبحر الزخار 4 : 234 .