وقال الشافعي : عليه كفارة وعليها كفارة ، ولا يتحملها بالزوجية ، لأنها
مفقودة ها هنا ( 1 ) ، فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف .
وإذا نصرنا الثلاث كفارات ، فالمرجع فيه إلى الخبر الذي ذكرناه ، وقد
أوردناه في الكتاب المقدم ذكره .
مسألة 29 : الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع ، سواء
كفر بالعتق أو بالصوم .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يسقط منه القضاء ( 2 ) ، والآخر : لا يسقط ( 3 ) ، وعليه أكثر
أصحابه سواء كفر بعتق أو صيام ( 4 ) .
وقال الأوزاعي : إن كفر بصيام فلا قضاء ، لأن الصوم يدخل في
الصوم ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي رويناها عنهم عليهم السلام ( 6 ) ،
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه .
مسألة 30 : إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها ، واستغفر
الله ، ولا شئ عليه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 336 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وعمدة القاري 11 : 27 .
( 2 ) الأم : 2 : 99 ، والوجيز 1 : 105 ، والمجموع 6 : 331 ، وفتح العزيز 6 : 453 ، والسراج الوهاج : 146 .
( 3 ) الأم 2 : 99 ، والوجيز 1 : 105 ، والمجموع 6 : 331 و 344 ، وفتح العزيز 6 : 453 ، والسراج
الوهاج : 146 .
( 4 ) الوجيز 1 : 105 ، والمجموع 6 : 344 - 245 ، وفتح العزيز 6 : 453 ، وعمدة القاري 11 : 28 .
( 5 ) المجموع 6 : 345 ، وفتح العزيز 6 : 457 ، وبدائع الصنائع 2 : 98 ، وعمدة القاري 11 : 28 .
( 6 ) أنظر الفقيه 3 : 238 ، والتهذيب 4 : 208 - 209 ، والاستبصار 2 : 97 .
( 7 ) الأم 2 : 99 ، والمجموع 6 : 343 ، والمغني لابن قدامة 3 ، 72 - 73 ، وفتح العزيز 6 : 454 ،
ومغني المحتاج 1 : 445 ، والسراج الوهاج : 146 .