صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم ( 1 ) .
مسألة 26 : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما على الرجل والثانية على المرأة
إن كانت مطاوعة له ، فإن استكرهها كان عليه كفارتان .
وقال الشافعي في القديم والأم : كفارة واحدة ، وعليه أصحابه وبه
يفتون ( 2 ) . وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج ، على وجهين : وقال في
الإملاء : كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل ( 3 ) ، وبه
قال مالك وأبو حنيفة ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم
ذكره ( 5 ) .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) أنه قال : " من أفطر في رمضان
فعليه مثل ما على المظاهر " ( 7 ) وهذا نص وهذه قد أفطرت .
هامش
( 1 ) روي الحديث بألفاظ مختلفة لا تخل بالمقصود في صحيح البخاري 3 : 41 وصحيح مسلم 2 :
781 حديث 81 ، وسنن أبي داود 2 : 313 حديث 2390 و 2392 ، وسنن الدارمي 2 : 11 ،
والموطأ 1 : 296 حديث 28 و 29 .
( 2 ) الأم 2 : 100 ، ومختصر المزني : 56 ، والوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 331 ، والمنهاج القويم :
386 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 .
( 3 ) المجموع 6 : 331 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وشرح فتح القدير 2 : 70 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 218 ، والمجموع 6 : 331 و 345 ، وبدائع الصنائع 2 : 98 ، وتبيين الحقائق
1 : 327 ، وشرح فتح القدير 2 : 70 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وبداية المجتهد 1 : 294 .
( 5 ) الكافي 4 : 103 ، حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 73 حديث 313 ، والمقنعة : 55 ، والتهذيب 4 :
215 حديث 625 .
( 6 ) ورد في بعض النسخ المعتمدة " علي عليه السلام " .
( 7 ) في الجعفريات : 59 عن علي عليه السلام ، وسنن الدارقطني 2 : 190 حديث 52 عن النبي صلى
الله عليه وآله مع اختلاف في اللفظ .