القضاء . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : يلزمه القضاء ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر " ( 3 ) وهذا لم يتبين بعد .
مسألة 25 : من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه
القضاء والكفارة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ،
والثوري ، وأصحاب أبي حنيفة ( 4 ) .
قال الليث بن سعد والنخعي : لا كفارة عليه ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار الواردة التي ذكرناها ( 6 ) .
وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل ففي برائتها خلاف .
وروى أبو هريرة قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال :
يا رسول الله هلكت فقال : ما شأنك ؟ فقال : وقعت على امرأتي في شهر
رمضان ، فقال : تجد ما تعتق به ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم
شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال :
لا ، قال : اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر ، فقال : تصدق
به ، فقال : يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا ، قال : فضحك النبي
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 56 ، والمجموع 6 : 306 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 192 ، والمجموع 6 : 306 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 247 .
( 3 ) البقرة : 187 .
( 4 ) الأم 2 : 99 ، ومختصر المزني : 56 ، والوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 344 ، وكفاية الأخيار 1 :
129 ، واللباب 1 : 166 ، وشرح فتح القدير 2 : 69 ، والمغني لابن قدامة 3 : 58 ، وبداية المجتهد
1 : 291 ، وبلغة السالك 1 : 248 ، والمنهل العذب 10 : 125 .
( 5 ) المجموع 6 : 344 ، والمحلى 6 : 188 ، والمغني لابن قدامة 3 : 58 ، وعمدة القاري 1 : 24 ،
والمنهل العذب 10 : 125 .
( 6 ) التهذيب 4 : 205 ، والاستبصار 2 : 95 .