أحمد بن حنبل ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إن صام تطوعا لم يكره ، وإن صامه على سبيل التحرز
لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الطائفة ، والأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم
ذكره ( 3 ) .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب
إلي من أن أفطر يوما من رمضان ( 4 ) .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الصوم جنة من
النار " ( 5 ) ولم يفرق .
مسألة 10 : إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون
الماضية . وبه قال جميع الفقهاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 404 ، وعمدة القاري 10 : 273 ، والمنهل العذب 10 : 53 - 54 ، والبحر الزخار
3 : 248 .
( 2 ) الهداية 1 : 119 ، والمبسوط 3 : 63 ، والفتاوى الهندية 1 : 201 ، والنتف 1 : 146 ، وتبيين
الحقائق 1 : 317 ، والفتح الرباني 9 : 262 ، والمجموع 6 : 404 ، والمنهل العذب 10 : 53 ،
وبداية المجتهد 1 : 292 ، والبحر الزخار 3 : 248 .
( 3 ) أنظر التهذيب 4 : 180 باب 41 ، والاستبصار 2 : 77 باب 37 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 79 حديث 348 ، والمقنع : 59 .
( 5 ) الكافي 4 : 62 حديث 1 و 3 ، والفقيه 2 : 44 ذيل حديث 196 و 45 ذيل حديث 200 ،
وصحيح البخاري 3 : 34 ، وصحيح مسلم 2 : 806 و 807 حديث 162 و 163 ، وسنن أبي داود
2 : 307 ، وسنن الترمذي 2 : 512 ، وسنن النسائي 4 : 167 ، وسنن ابن ماجة 1 : 525 ، ومسند أحمد
2 : 414 .
( 6 ) الأم 2 : 95 ، والموطأ 1 : 287 ، وشرح فتح القدير 2 : 52 ، والمغني لابن قدامة 3 : 108 ،
والمجموع 6 : 272 - 273 ، وفتح العزيز 6 : 286 ، وتبيين الحقائق 1 : 321 ، وبداية المجتهد
1 : 275 .