تعتبر من الثلث هكذا زكاة الفطرة والكفارات ، والحج ( 1 ) .
والجزية والعشر عنه روايتان ، قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد أنه
تسقط بالوفاة كالخراج ( 2 ) .
وروى ابن المبارك أنهما لا يسقطان بالموت ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله ،
فلا يجوز إسقاطها بالموت إلا بدليل ، ولا دليل يدل عليه .
وأيضا قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " وهذا خطاب للنبي صلى
الله عليه وآله ، ومن يقوم مقامه ، فإذا كانت الأموال ثابتة وجب أن يؤخذ منها
الصدقة .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 193 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 256 ، والمبسوط 2 : 185 - 186 ، والمجموع
6 : 232 ، والمحلى 6 : 88 .
( 2 ) الأحكام السلطانية : 145 ، والمحلى 6 : 88 ، والمبسوط 3 : 50 .
( 3 ) المحلى 6 : 88 .
( 4 ) التوبة : 103 .