وروي عن علي عليه السلام وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " ( 1 ) .
وروي مثل ذلك عن ابن عمر ( 2 ) .
وروى محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد
المال ؟ قال : لا زكاة حتى يحول عليه الحول ( 3 ) .
مسألة 7 : إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة . ثم ليس فيها شئ إلى عشر
ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ،
والشاة واجبة في الخمس ، وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال
أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن
نصاب ، ولا ما بين الفريضتين ( 4 ) .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما قال في " الجديد " و " القديم " و " البويطي "
مثل ما قلناه ، في أنه في خمس شاة وما زاد عليه عفو ، وهو اختيار المزني ( 5 ) .
وظاهر قوله في " الإملاء " إن الشاة وجبت في التسع كلها ( 6 ) .
قال أبو العباس : وهو أصح القولين .
وأكثر أصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين ، والمسألة مشهورة بالقولين ،
وهو ظاهر مذهبهم ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 91 الحديث 5 و 6 .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 90 الحديث الأول .
( 3 ) الكافي 3 : 525 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 35 حديث 91 وفيها " لا يزكيه . . . " .
( 4 ) اللباب : 1 : 141 ، والمجموع 393 .
( 5 ) الأم 2 : 5 ، ومختصر المزني : 40 ، والمجموع 5 : 391 و 393 .
( 6 ) حكاه النووي في المجموع 5 : 390 - 391 عن الشافعي في البويطي .
( 7 ) المجموع 5 : 390 - 391 .