عنده بنت مخاض فابن لبون ذكرا ( 1 ) .
وهذا ليس عنده بنت مخاض ، فينبغي أن يجوز له شراء ابن لبون لظاهر
الخبر .
مسألة 6 : زكاة الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدراهم ، والدنانير لا تجب حتى
يحول على المال الحول . وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) ، وهو المروي عن أمير المؤمنين
عليه السلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وابن عمر ( 3 ) .
وقال ابن عمر : لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه ( 4 ) ، وقال ابن
عباس : إذا استفاد مالا زكاه لوقته كالركاز ( 5 ) ( 6 ) ، وكان ابن مسعود إذا
قبض العطاء زكاه لوقته ، ثم استقبل به الحول ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه
الزكاة ، ولم يقم دليل على أنه يجب عليه الحول ، والأصل براءة الذمة .
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا زكاة في مال
حتى يحول عليه الحول " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 575 حديث 1800 ، وسنن أبي داود 2 : 97 حديث 1567 ، وسنن
النسائي 5 : 19 .
( 2 ) المجموع 5 : 360 - 361 ، والوجيز 1 : 84 ، وفتح العزيز 5 : 482 ، والمغني لابن قدامة 2 : 491 ،
وبداية المجتهد 1 : 261 .
( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 91 حديث 6 ، والمجموع 5 : 360 .
( 4 ) سنن الترمذي 3 : 26 حديث 632 ، وسنن الدارقطني 2 : 92 حديث 8 .
( 5 ) الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق المعادن . قال ابن
الأثير في النهاية 2 : 258 : والقولان تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض .
( 6 ) المجموع 5 : 361 ، والمغني 2 : 492 .
( 7 ) أنظر المجموع 5 : 361 ، والمغني 2 : 492 .
( 8 ) سنن البيهقي 4 : 95 ، وسنن الدارقطني 2 : 90 حديث 3 .