ما يجب فيه حقة أو بنت لبون .
وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق ، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث
حقاق ، وذلك أيضا لم يقل به أحد ، لأن أبا حنيفة يقول : فيها ثلاث حقاق
وأربع شياه ، ومالك يقول : فيها حقة وثلاث بنات لبون ، وكذلك يقول
الشافعي .
وإن أراد ذلك في الزيادة والمزيد عليه ، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه
لا بد أن يجمع المال الأمران ، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن .
والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ولم يجتمع
فيه العددان ، فلم يبق إلا أنه أراد أي الجنسين في المال ، فإنه يجب
ذلك .
وإذا ثبت ذلك فيمكن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ،
فوجب ذلك فيه كما أنه يجب في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وهذا بين .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء ( 1 ) .
وكذلك روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
وروى الفضيل بن يسار ، وبريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل
ذلك ( 3 ) .
وروى إبراهيم عن مسلم ( 4 ) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" إذا بلغت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون " ( 5 ) . وهذا نص .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 20 حديث 52 ، والاستبصار 2 : 19 حديث 56 .
( 2 ) الكافي 3 : 532 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 21 حديث 53 ، والاستبصار 2 : 19 حديث 57 .
( 3 ) الكافي 3 : 531 الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 22 حديث 55 ، والاستبصار 2 : 20 حديث 59 .
( 4 ) في بعض النسخ المخطوطة إبراهيم بن مسلم ، وهو مجهول الحال على التقديرين .
( 5 ) لم نقف على هذا الحديث بهذا السند ، وقد روى ابن حزم في المحلى 6 : 61 ، الحاكم في
المستدرك 1 - 393 - 394 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 6 : 315 - 316 ، وأحاديث طويلة
وبأسانيد مختلفة تضمنت تحقق ثلاث بنات لبون في النصاب المذكور أعلاه فلاحظ .