ومسحتان ( 1 ) .
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما نزل الفرقان إلا
بالمسح ( 2 ) وعليه إجماع الفرقة .
وروى محمد بن الحسين ( 3 ) ، عن الحكم بن مسكين ( 4 ) عن محمد بن
مروان ( 5 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون
سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله
بمسحه ( 6 ) .
مسألة 40 : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . والكعبان :
هما الناتئان في وسط القدم .
وقال من جوز المسح من مخالفينا : إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح ( 7 ) .
وقالوا كلهم : إن الكعبين : هما عظما الساقين ( 8 ) إلا ما حكي عن محمد بن
هامش
( 1 ) تفسير الطبري 6 : 82 ، والدر المنثور 2 : 262 ، والتهذيب 1 : 63 حديث 176 ، وأحكام القرآن لابن
العربي 2 : 575 ، وعمدة القاري 2 : 238 .
( 2 ) التهذيب 1 : 63 حديث 175 ، ولفظ الحديث ( ما نزل القرآن إلا بالمسح ) .
( 3 ) أبو جعفر ، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني ، وثقه الشيخ في رجاله وعده من
أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام . وقال النجاشي بعد عنوانه : واسم أبي
الخطاب زيد . جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ، ثقة ، عين ، حسن التصانيف ، مسكون إلى
روايته . توفي سنة ( 262 ه ) . رجال النجاشي : 257 ، ورجال الطوسي : 407 ، 423 ، 435 ، وتنقيح
المقال 3 : 106 .
( 4 ) قال النجاشي في رجاله : 105 : حكم بن مسكين ، مولى ثقيف المكفوف ، أبو محمد ، كوفي . روى
عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره أبو العباس .
( 5 ) محمد بن مروان الكلبي . عده الشيخ في رجاله ص 135 ، من أصحاب الباقر عليه السلام . وعده أيضا
من أصحاب الصادق عليه السلام ص 305 .
( 6 ) التهذيب 1 : 65 حديث 184 ، والاستبصار 1 : 64 حديث 191 . والكافي 3 : 31 حديث 9 .
( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، والأم 1 : 27 ، ومراقي الفلاح : 9 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، وبدائع الصنائع 1 : 7 ، ومغني المحتاج 1 : 54 ، وشرح فتح القدير 1 : 10 ، والدراري المضية 1 : 55 والتفسير الكبير 11 : 162 .