وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل ( 1 ) . وقال الحسن بن أبي الحسن
البصري ، ومحمد بن جرير ( 2 ) وأبو علي الجبائي ( 3 ) بالتخيير ( 4 ) . وروي عن
جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس ( 5 ) وعكرمة ( 6 ) وأنس ( 7 ) وأبي
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، ومسائل أحمد بن حنبل : 8 : والأم :
1 : 27 ، وفتح الباري 1 : 266 ، وفتح المعين : 6 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 ، ومراقي الفلاح : 9 ،
وعمدة القاري 2 : 236 و 238 ، وبدائع الصنائع 1 : 5 ، ومغني المحتاج 1 : 53 ، وتفسير الطبري 6 : 83 ،
وبداية المجتهد 1 : 14 ، والتفسير الكبير 11 : 161 .
( 2 ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، أبو جعفر ، المفسر الكبير ، صاحب ( جامع البيان ) . أصله
من طبرستان مات سنة 310 ه . قال ابن حجر في لسان الميزان : ثقة صادق ، فيه تشيع يسير ، وموالاة
لا تضر ، وإنما نبز بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم . وحكى الذهبي في التذكرة عن الفرغاني : ( إنه
لما بلغه أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خم ، عمل كتاب الفضائل ، وتكلم على تصحيح
الحديث قلت : رأيت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير ، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق ) . أنظر
لسان الميزان 5 : 100 ، وطبقات المفسرين : 30 ، وتذكرة الحفاظ 2 : 251 ، والبداية
والنهاية 11 : 145 .
( 3 ) أبو علي ، محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن أبي السكن الجبائي ، رأس المعتزلة ، ومن انتهت إليه
رئاستهم ، روى عن أبي يعقوب الشحام وغيره ، مات سنة ( 303 ه ) . لسان الميزان 5 : 271 .
( 4 ) التفسير الكبير 11 : 161 ، وتفسير الطبري 6 : 83 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 575 ، والمبسوط
للسرخسي 1 : 8 ، وبدائع الصنائع 1 : 5 ، وعمدة القاري 2 : 238 ، وبداية المجتهد 1 : 14 .
( 5 ) أبو العباس ، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف . توفي رسول الله صلى الله
عليه وآله وله ثلاثة عشر سنة . أخذ عنه الفقه جماعة منهم : عطاء بن أبي رباح ، وطاووس ، ومجاهد ،
وسعيد بن جبير ، وعكرمة . مات سنة ( 68 ه ) . طبقات الفقهاء : 18 .
( 6 ) عكرمة مولى ابن عباس ، وأصله من البربر ، وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلد . مات سنة ( 107 ه ) .
وقيل غير ذلك . طبقات الفقهاء : 46 .
( 7 ) أبو حمزة ، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم - بفتح الضادين المعجمتين - بن زيد بن حرام
الأنصاري ، الخزرجي . خادم رسول الله صلى الله عليه وآله مات سنة ( 93 ه ) . وقيل غير ذلك .
تهذيب الأسماء 1 : 127 ، وصفوة الصفوة 1 : 298 .