قال : الثالثة تكلف ( 1 ) ، ولم يصرح بأنها بدعة ( 2 ) . والصحيح الأول .
وقال الشافعي : الفرض واحد ، واثنتان أفضل ، والسنة ثلاثة ( 3 ) . وبه
قال أبو حنيفة ، وأحمد ( 4 ) . وقال مالك : مرة أفضل من المرتين . وحكي عن
بعضهم إن الثلاث مرات واجب .
دليلنا : قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " ( 5 ) ، ومن غسل دفعة
واحدة وجهه ويديه ، فقد أدى الفرض . فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه
الدليل .
وأيضا روى ابن محبوب ، عن ابن رباط ( 6 ) عن يونس بن عمار ( 7 ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة ( 8 ) .
مسألة 39 : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين .
هامش
( 1 ) في نسخة كما نقل عنها الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 319 ( ومنهم من قال : إن الثانية
تكلف ولم يقل بأنها بدعة . والصحيح الأول ) .
( 2 ) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة : 5 .
( 3 ) فتح الباري 1 : 260 ، وبداية المجتهد 1 : 12 .
( 4 ) سنن الترمذي 1 : 64 والمبسوط للسرخسي 1 : 9 وشرح فتح القدير 1 : 20 ، ومسائل الإمام أحمد : 6 .
( 5 ) المائدة : 6 .
( 6 ) علي بن الحسن بن رباط البجلي ، أبو الحسن . كوفي ، ثقة ، معول عليه . قاله النجاشي . وعده الشيخ
الطوسي في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام .
وقد يطلق ابن رباط أيضا على الحسن والحسين ويونس بني رباط . رجال النجاشي 189 ،
ورجال الطوسي : 384 ، وجامع الرواة 2 : 433 .
( 7 ) يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي ، أبو الحسن الكوفي . روى عن أبي عبد الله عليه السلام
وروى عنه يونس بن عبد الرحمن ، وعثمان بن عيسى وابن محبوب وغيرهم ، وعده الشيخ في رجاله من
أصحاب الصادق عليه السلام . رجال الطوسي 337 ، وجامع الرواة 2 : 360 ، تنقيح المقال 3 : 343 .
( 8 ) الكافي 3 : 26 حديث 6 ، الإستبصار 1 : 69 حديث 211 ، والتهذيب 1 : 80 حديث 206 ، وصحيح
البخاري 1 : 39 .