غسل فلم يمسح . لأن المسح غير الغسل .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله
عليه وآله مسح بلا خلاف .
مسألة 35 : إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب .
وقال أصحاب الشافعي : إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل
ذلك ( 1 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل .
وأيضا قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم " ( 2 ) ولم يقل وأعينكم .
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا ، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين ، ولو
كان غسلهما لما جاز تركهما . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك .
مسألة 36 : المسح على العمامة لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ،
ومالك ( 3 ) .
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " ( 5 ) ، فأوجب المسح على الرأس .
ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه . وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 366 ، وبدائع الصنائع 1 : 4 ، وتفسير
القرطبي 6 : 84 وحكى الفخر الرازي في تفسيره 11 : 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء
داخل العين .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) الأم 1 : 26 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 وشرح فتح القدير 1 : 11 ، وبداية المجتهد 1 : 13 ، وبدائع
الصنائع 1 : 5 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 351 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 52 ، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل : 8 ،
وبداية المجتهد 1 : 13 ، والدراري المضية 1 : 52 .
( 5 ) المائدة : 6 .