أجزأك ( 1 ) .
مسألة 30 : مسح جميع الرأس غير مستحب .
وقال جميع الفقهاء : إن مسح جميعه مستحب ( 2 ) .
دليلنا : إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه
وأيضا أجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة ، فوجب نفيه .
مسألة 31 : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز .
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك جائز ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط
به ، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حين علم الأعرابي الوضوء
قال له : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " ( 4 ) . فلا يخلو أن يكون استقبل
الشعر ، أو لم يستقبله . فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه .
وقد أجمعنا على خلافه . وإن كان ما استقبل الشعر ، فقد ثبت أن من خالفه لا
يجزيه ، ولا يقبل الله تعالى صلاته .
مسألة 32 : موضع مسح الرأس ، مقدمه .
وقال جميع الفقهاء : إنه مخير ، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب ( 5 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية
بلا خلاف . وإن مسح موضعا آخر ففيه خلاف . وعليه إجماع الفرقة . وخبر
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 90 حديث 237 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 182 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 59 ، ومراقي الفلاح 1 : 12 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، ونيل الأوطار 1 : 192 .
( 3 ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل : 6 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 572 وتحفة الأحوذي 1 : 134 ،
ونيل الأوطار 1 : 192 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 25 حديث 76 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 9 عن ابن عمر .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الأم 1 : 26 ، وفتح الباري 1 : 292 .