دفعتين ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم " ( 2 ) فأوجب المسح بالظاهر . وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار ،
فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل ، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى
دليل .
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ، ومسح
الرأس قال : مسح الرأس واحدة ( 3 ) .
مسألة 28 : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند
أكثر أصحابنا .
وقد رويت رواية شاذة أنه : يستأنف ماءا جديدا ( 4 ) ، وهي محمولة على
التقية . فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء ( 5 ) ، إلا مالكا . فإنه أجاز
المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل . وإن كان الأفضل عنده
استئناف الماء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تفسير القرطبي 6 : 89 .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) في التهذيب 1 : 82 ، حديث 215 ، والاستبصار 1 : 61 حديث 181 مع زيادة نصها : من مقدم الرأس
ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . وروى الترمذي في سننه 1 : 50 ( باب ما جاء إن مسح
الرأس مرة ) قال : حدثنا محمد بن منصور المكي قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : سألت جعفر
ابن محمد عليهما السلام عن مسح الرأس ، أيجزي مرة ؟ فقال : أي والله .
( 4 ) الإستبصار 1 : 58 حديث 173 و 174 : والتهذيب 1 : 58 حديث 163 و 164 .
( 5 ) تحفة الأحوذي 1 : 142 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 571 ، وسنن الترمذي 1 : 51 .
( 6 ) موطأ مالك 1 : 41 ، وحاشية الدسوقي 1 : 88 .