أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 1 ) .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب
والفضة ( 2 ) .
مسألة 16 : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم .
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة ( 3 ) وبه قال
أبو حنيفة ومالك ( 4 ) وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ( 5 ) : لا يجوز استعمالها ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " ( 7 ) ، فحكم عليهم بالنجاسة
فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا . وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط
تقتضي تنجيسها .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل
الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخونه ، ولا
في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ( 8 ) .
مسألة 17 : السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 90 حديث 385 ، والكافي 6 : 267 حديث 4 .
( 2 ) صحيح مسلم 3 : 163 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 4 ( باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) .
( 3 ) المجموع 1 : 264 ، ومغني المحتاج 1 : 31 .
( 4 ) تفسير القرطبي 6 : 78 .
( 5 ) أبو يعقوب ، إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، التميمي ، المروزي عالم خراسان في عصره .
من سكان مرو ، وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، ومسلم ،
والترمذي ، والنسائي وغيرهم . مات سنة ( 238 ه ) . تاريخ بغداد 6 : 345 ، والفهرست لابن النديم :
286 ، وطبقات الفقهاء : 78 ، وتهذيب التهذيب 1 : 216 .
( 6 ) المجموع : 1 : 264 .
( 7 ) التوبة : 28 .
( 8 ) الكافي 6 : 264 حديث 5 .
( 9 ) الأم 1 : 23 ومقدمات ابن رشد 1 : 56 والتفسير الكبير 11 : 157 وبدائع الصنائع 1 : 19 ، ومغني المحتاج 1 : 55 وشرح فتح القدير 1 : 15 ، ومراقي الفلاح : 11 ، وحاشية الدسوقي 1 : 102 ، والدراري المضية 1 : 58 ، ونيل الأوطار 1 : 126 ، والمجموع 1 : 271 .