دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " خمروا وجوه موتاكم
ولا تشبهوا باليهود " ( 1 ) .
مسألة 484 : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها .
واستحب ذلك الفقهاء كلهم ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل .
مسألة 485 : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد
من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال الأوزاعي ( 3 ) .
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه
واليدين .
وقال مالك وأبو حنيفة : تيمم ولا تغسل ، وتدفن ، وبه قال أصحاب
الشافعي ( 4 ) .
وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( 5 ) .
دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى ( 6 ) وإجماعهم
عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما ( 7 ) .
مسألة 486 : يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 3 : 394 .
( 2 ) الأصل 1 : 419 ، والأم 1 : 265 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، المجموع 5 : 155 ، مختصر المزني :
36 ، المغني لابن قدامة 2 : 318 ، واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 1 : 449 .
( 3 ) المجموع 5 : 152 .
( 4 ) موطأ مالك 1 : 223 والمجموع 5 : 141 - 151 ، الوجيز 1 : 73 ، وبداية المجتهد 1 : 220 .
( 5 ) المجموع 5 : 141 و 151 - 152 ، والوجيز 1 : 73 .
( 6 ) التهذيب 1 : 440 ذيل الحديث 1423 ، والاستبصار 1 : 200 ذيل الحديث 706 .
( 7 ) التهذيب 1 : 443 الحديث 1434 ، والاستبصار 1 : 203 الحديث 719 .