الشافعي قاله في القديم ( 1 ) ، وقال في الإملاء : إنه مباح ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) لا يختلفون في ذلك .
وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف ، وإنما الخلاف في أنه مباح ، وفعله
وكراهته خلاف ، فالأحوط تركه .
مسألة 482 : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 )
إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ( 5 ) ، والآخر
إنه يجوز ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها .
مسألة 483 : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا
يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي
وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور ( 7 ) .
وقال الشافعي : يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا
يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يشد عليه كفنه ، وبه قال في
الصحابة عثمان ، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 179 .
( 2 ) المجموع 5 : 178 - 179 ، والوجيز 1 : 74 .
( 3 ) أنظر الكافي 3 : 155 ( باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر ) والتهذيب 1 : 323
الحديث 940 - 943 .
( 4 ) المجموع 5 : 179 - 182 ، وفتح القدير 1 : 451 .
( 5 ) مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 182 ، والوجيز 1 : 74 .
( 6 ) مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 182 ، والوجيز 1 : 74 .
( 7 ) المجموع 5 : 210 ، والمغني لابن قدامة 2 : 327 وعمدة القارئ 8 : 51 .
( 8 ) الأم 1 : 269 ، والمجموع 5 : 210 ، وعمدة القارئ 8 : 51 ، وبداية المجتهد 1 : 225 ، والمغني لابن
قدامة 2 : 327 .