ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة
الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ، ويجلس فإن خرج
منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط ، ولا يجب وضوء ولا إعادة
غسل ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة ( 1 ) .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة ، ولا يجب
إعادة الغسل ( 2 ) .
والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل ، وليس في
الشرع ما يدل عليه .
مسألة 480 : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 481 : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار
للميت مكروه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني ( 5 ) ، وهو أحد قولي
هامش
( 1 ) الأم 1 : 281 ، ومختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 175 - 177 وبداية المجتهد 1 : 223 ، وفتح القدير
1 : 450 ، والوجيز 1 : 73 .
( 2 ) المجموع 5 : 176 - 177 .
( 3 ) المجموع 5 : 171 و 176 ، وبداية المجتهد 1 : 223 .
( 4 ) الأم 1 : 280 - 281 ، والمجموع 5 : 176 .
( 5 ) مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 178 - 180 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 59 ، والمغني لابن قدامة
2 : 324 - 325 ، وشرح فتح القدير 1 : 451 وبداية المجتهد 1 : 223 .