اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو
شيئا من الكافور ( 1 ) .
مسألة 477 : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه ، وبه قال
أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنة ( 2 ) ولا يفصل
أصحابنا ذلك .
وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسا ( 3 ) ، وقال مالك ليس لذلك
حد ، يغسل حتى ينقى ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، والخبر الذي قدمناه ( 5 ) عن أم عطية
الأنصارية تبطل قول مالك ، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه
تضمن الأمر بها ، وهو يقتضي الإيجاب .
مسألة 478 : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال .
وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما ، إنه مباح ( 6 ) ، والآخر إنه مكروه .
وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها ( 7 ) .
دليلنا : الإجماع المتردد ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإثبات ما قالوه مستحبا
يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 479 : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 93 ، وصحيح مسلم 2 : 646 الحديث 36 و 38 ، وسنن ابن ماجة 1 : 468
الحديث 1458 ، وسنن النسائي 4 : 28 .
( 2 ) الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 169 و 174 ، وبداية المجتهد 1 : 223 .
( 3 ) الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 169 ، والوجيز 1 : 73 .
( 4 ) الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 188 ، وفتح العزيز 5 : 123 ، وبداية المجتهد 1 : 223 .
( 5 ) تقدم الحديث في المسألة رقم " 476 " .
( 6 ) الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 178 ، ومغني المحتاج 1 : 336 .
( 7 ) الأم 1 : 265 ، ومختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 178 ، ومغني المحتاج 1 : 336 .