وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، فإنهم لا يختلفون فيه .
مسألة 475 : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة ، وبه
قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحب تسريحها ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 476 : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء
جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها ، والأخيرتان سنة ( 5 ) . وقال باقي
أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح ، والأولى والثانية بالماء
المضاف فلا يعتد بهما ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روت أم عطية ( 8 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته : ثم
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 172 .
( 2 ) الأصل 1 : 418 ، والمبسوط 2 : 59 ، واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 2 : 75 ، والمجموع 5 : 188 .
( 3 ) الأم 1 : 265 ، والوجيز 1 : 73 ، والمجموع 5 : 172 ، وكفاية الأخيار 1 : 102 .
( 4 ) الأم 1 : 265 و 281 ، والمجموع 5 : 172 و 174 ، وعمدة القارئ 8 : 36 ، ومغني المحتاج 1 : 334 .
( 5 ) المجموع 5 : 169 و 172 - 174 .
( 6 ) المجموع 5 : 169 و 173 - 174 .
( 7 ) فتح العزيز 5 : 123 ، وعمدة القارئ 8 : 40 .
( 8 ) أم عطية ، نسيبة الأنصارية - بضم النون وفتح السين وسكون الياء وفتح الباء - مشهورة ومعروفة ،
صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها أنس ومحمد بن سيرين وحفصة أخت محمد
بن سيرين . أنظر الإصابة 4 : 455 ، والاستيعاب 4 : 451 ، وتهذيب التهذيب 12 : 455 ، وسير أعلام
النبلاء 2 : 318 .