وقال أبو إسحاق : يغسل بأحديهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
مسألة 472 : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا
من قال : يستحب فيه الوضوء قبله ( 2 ) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز
المضمضة والاستنشاق فيه .
وقال الشافعي : يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق ( 4 ) .
دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول
على أخبار مروية في هذا اللباب ، ذكرناها في الكتابين ( 5 ) .
مسألة 473 : لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه .
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 474 : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر .
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 171 - 172 .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 11 .
( 3 ) الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 172 ، وفتح العزيز 5 : 119 ، والأم ( مختصر المزني ) : 35 وبداية المجتهد
1 : 222 ، وعمدة القاري 8 : 36 ، والمغني لابن قدامة 2 : 319 .
( 4 ) الأصل 1 : 417 ، والمبسوط 2 : 59 ، واللباب 1 : 128 ، وبدائع الصنائع 1 : 300 - 301 وشرح فتح
القدير 1 : 449 ، وفتح العزيز 5 : 119 ، والمجموع 5 : 172 ، والمغني لابن قدامة 2 : 319 .
( 5 ) التهذيب 1 : 302 الأحاديث 878 - 883 .
( 6 ) الأم 1 : 281 ، والأم ( مختصر المزني ) : 35 ، والأصل 1 : 419 ، والمغني لابن قدامة 2 : 318 ، والإقناع
1 : 215 ، والمجموع 5 : 171 ، والروض المربع 1 : 97 ، واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 1 : 45 .
( 7 ) الأم 1 : 265 ، والمبسوط 2 : 59 ، والمجموع 5 : 172 ، ومغني المحتاج 1 : 333 واللباب 1 : 129 ، وشرح
فتح القدير 2 : 73 .