حالة موته فقط ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 469 : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن
يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة .
وقال الشافعي : يغسل في قميصه ( 2 ) ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك
على عورته خرقة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين .
مسألة 470 : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن
الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا
الماء الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
مسألة 471 : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي
جسده يغسله بلا خرقة .
وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 176 .
( 2 ) الأم 1 : 265 ، مختصر المزني 1 : 35 ، والمجموع 5 : 155 و 161 و 167 والوجيز 1 : 73 وفتح العزيز شرح الوجيز
بهامش المجموع 5 : 116 ، ومغني المحتاج 1 : 332 ، وبدائع الصنائع 1 : 300 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 300 ، والمجموع 5 : 161 و 167 ، وفتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5 : 116 ،
والأصل 1 : 417 ، واللباب 1 : 128 .
( 4 ) الأم 1 : 280 ، مختصر المزني 1 : 35 ، المجموع 5 : 155 و 161 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118
وعمدة القاري 8 : 36 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 301 ، المجموع 5 : 618 ، عمدة القاري 8 : 36 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 86 الحديث 397 - 398 ، والتهذيب 1 : 322 الحديث 938 .
( 7 ) الأم 1 : 280 ، والمجموع 5 : 171 ، ومغني المحتاج 1 : 333 ، وفتح العزيز 5 : 118 - 119 .