كتاب الجنائز
مسألة 466 : إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحب أن يستقبل به القبلة ،
فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل .
وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل
وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيقا
فعل به كما قلناه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه .
مسألة 467 : يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو
صفيحة وما أشبه ذلك .
وقال الشافعي : ذلك مستحب ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 468 : إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع
الميت ، وبه قال المزني ( 3 ) .
وقال أصحابه غلط المزني في هذا ، وقالوا : ينبغي أن يكون تليين الأصابع
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 116 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 106 ، مغني المحتاج 1 : 330 .
( 2 ) الأم 1 : 274 ، ومختصر المزني 1 : 35 ، والمجموع 5 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 331 .
( 3 ) مختصر المزني 1 : 35 ، المجموع 5 : 176 .