كتاب صلاة الكسوف
مسألة 450 : صلاة الكسوف فريضة .
وقال جميع الفقهاء إنها سنة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، لأن من صلى الكسوف
برأت ذمته بلا خلاف ، ومن لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف .
وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة
الكسوف فريضة ( 2 ) .
وروى أبو أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة
الكسوف فريضة ( 3 ) .
وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف
فريضة ( 4 ) .
وروت عائشة قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 280 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 75 ، والمجموع 5 : 43 - 44 ، فتح العزيز 5 : 69 ،
كفاية الأخيار 1 : 96 ، الوجيز 1 : 71 ، وشرح فتح القدير 1 : 432 ، وبداية المجتهد 1 : 203 .
( 2 ) التهذيب 3 : 155 الحديث 331 .
( 3 ) التهذيب 3 : 127 الحديث 269 .
( 4 ) الكافي 3 : 464 الحديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 320 الحديث 1457 ، والتهذيب 3 : 290
الحديث 875 ، والاستبصار 1 : 443 الحديث 1711 .