صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صليت وحدك فلا بأس " ( 1 ) .
وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال : " ليس في السفر جمعة
ولا فطر ولا أضحى " ( 2 ) .
مسألة 438 : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد
الزوال ، للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السلام ( 3 ) .
وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا
لم يقصد التنفل لصلاة العيد ( 4 ) ، وبه قال سهل بن سعد الساعدي ، ورافع بن
خديج ( 5 ) .
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يكره قبلها ولا يكره بعدها ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وآله
يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها ( 7 ) .
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين
ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 320 حديث 1459 ، والتهذيب 3 : 128 حديث 274 و 135 حديث 293 ،
والاستبصار 1 : 445 حديث 1719 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث الثاني .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 271 حديث 1236 ، والمحاسن : 372 حديث 136 .
( 3 ) المجموع 5 : 13 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 .
( 4 ) الأم 1 : 234 ، والمجموع 5 : 13 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 ، والشرح الكبير 2 : 259 .
( 5 ) الأم 1 : 235 ، والأم ( مختصر المزني ) : 31 ، والمجموع 5 : 13 .
( 6 ) الهداية 1 : 85 ، وشرح فتح القدير 1 : 424 ، وبداية المجتهد 1 : 212 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 ،
والمجموع 5 : 13 ، والشرح الكبير 2 : 258 .
( 7 ) صحيح البخاري 1 : 23 ، وصحيح مسلم 2 : 606 حديث 884 ، وسنن الترمذي 2 : 24 حديث 535
باختلاف في الألفاظ .
( 8 ) التهذيب 3 : 128 حديث 271 ، والاستبصار 1 : 446 حديث 1722 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث السادس