مسألة 426 : كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي
ذكرناها .
وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد :
فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق
والطرقات .
والمقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون
وهو الأظهر ( 1 ) ، والآخر أنه ليس بمسنون ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا ( 3 ) ، وأما مطلقه فيحتاج
إلى دليل شرعي .
مسألة 427 : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة ،
فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل .
وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى
أفضل ، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس
بمكروه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى يونس عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على
الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي علي
هامش
( 1 ) الأم 1 : 231 ، والمجموع 5 : 32 ، وفتح العزيز 5 : 11 ، والمغني لابن قدامة 2 : 227 .
( 2 ) المجموع 5 : 32 ، وفتح العزيز 5 : 11 .
( 3 ) تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة .
( 4 ) الأم 1 : 234 ، والمجموع 5 : 4 ، ومغني المحتاج 1 : 312 ، وكفاية الأخيار 1 : 96 ، وفتح العزيز 5 : 38 ،
والمغني لابن قدامة 2 : 229 ، والفتح الرباني 6 : 139 .