وروى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس
بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم
للرجال " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 171 الحديث 808 ، والتهذيب 2 : 208 الحديث 817 ، والاستبصار 1 : 386
الحديث 1467 .