حنيفة ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم " ( 2 ) .
فأمرهم بأخذ السلاح ، والأمر يقتضي الوجوب .
مسألة 415 : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح بخرقة ، فمن
أصحابنا من قال إنه يطهر ( 3 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء ( 5 ) ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وهو الأحوط ،
وقد مضت هذه المسألة ( 7 ) .
دليلنا : إنه قد ثبت نجاسته ، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء ،
ومسحه ليس عليه دليل .
مسألة 416 : صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي
بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل
القبلة أو غير مستقبل القبلة ، ولا تجب عليه الإعادة ، وبه قال الشافعي إلا أنه
قال : إن ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته ، ويمضي فيها ويعيدها هذا
منصوص قوله ( 8 ) .
وقال أبو العباس : يمضي فيها ولا يعيد كما قلناه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 48 ، والمجموع 4 : 424 ، والمغني لابن قدامة 2 : 263 ، وفتح العزيز 4 : 643 .
( 2 ) النساء : 102 .
( 3 ) نسبه المصنف قدس سره للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه كما تقدم في المسألة 222 فلاحظ .
( 4 ) الهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 137 ، واللباب 1 : 55 ، والمجموع 2 : 599 .
( 5 ) وبه قال المصنف في المسألة المتقدمة 222 .
( 6 ) الأم 1 : 216 ، والمجموع 2 : 599 .
( 7 ) مضت هذه المسألة برقم 222 من هذا الكتاب فلاحظ .
( 8 ) الأم 1 : 222 ، والمجموع 4 : 425 ، وكفاية الأخيار 1 : 99 والمغني لابن قدامة 2 : 268 ، والوجيز 1 : 68 ،
ومغني المحتاج 1 : 304 .
( 9 ) المجموع 4 : 425 .