ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة
إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : " نعم - وقال - : إقرأ سورة
الجمعة والمنافقين يوم الجمعة " ( 1 ) .
وروى محمد بن مسلم قال : قال لنا : " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة
بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت له : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر
فقال : اجهروا بها " ( 2 ) .
وروى محمد بن مروان ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ قال : " تصليها في السفر ركعتين
والقراءة فيها جهرا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 425 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 14 حديث 49 ، وفي الإستبصار 1 : 416 حديث
1593 صدر الحديث .
( 2 ) التهذيب 3 : 15 حديث 51 ، والاستبصار 1 : 416 حديث 1595 .
( 3 ) مشترك بين عدة ، وله من الروايات بهذا العنوان حدود 80 رواية ، ولا يمكن تحديده من بينهم ، تنقيح
المقال 3 : 182 ، ومعجم رجال الحديث 17 : 216 .
( 4 ) التهذيب 1 : 416 حديث 1596 ، والتهذيب 3 : 15 حديث 52 .