وروى معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
قنوت الجمعة " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، فإن كان يصلي أربعا
ففي الركعة الثانية قبل الركوع " ( 1 ) .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كل القنوت قبل
الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد
الركوع " ( 2 ) .
مسألة 406 : يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف
لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين : فرقة تستحب تقديم جميع النوافل ( 3 ) ،
وفرقة تستحب تقديم أكثرها ( 4 ) ، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل
إلى بعد العصر ، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما ( 5 ) .
وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي
تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : " قبل الصلاة " ( 6 ) .
مسألة 407 : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له
الجهر بالقراءة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 427 الحديث الثاني ، والتهذيب 3 : 16 حديث 59 ، والاستبصار 1 : 417 حديث 1603 .
( 2 ) التهذيب 2 : 90 ذيل حديث 334 و 3 : 17 ذيل الحديث 62 ، والاستبصار 1 : 339 ذيل حديث
1275 و 418 ذيل حديث 1606 .
( 3 ) ذهب إلى ذلك الشيخ المصنف في النهاية : 104 ، والمبسوط 1 : 146 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 26
" ضمن الجوامع الفقهية " .
( 4 ) ذهب إليه ابن البراج في المهذب 1 : 101 ، وابنا عقيل والجنيد كما في المختلف : 110 .
( 5 ) التهذيب 3 : 14 ذيل الحديث 48 : والاستبصار 1 : 409 باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال .
( 6 ) التهذيب 3 : 12 الحديث 38 ، والاستبصار 1 : 411 حديث 1570 .