وروى سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ قال : " لا إلا أن
يكون هو أفقههم وأعلمهم " ( 1 ) .
مسألة 399 : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا ( 2 ) .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور ، وفي
الناس من يقول : لا يصح ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة ،
وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة ، وليس في الأمة من فرق
بينهما .
مسألة 400 : الصبي إذا لم يبلغ ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه
صلاة التطوع .
وللشافعي فيه قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك ( 4 ) ، وقال في الأم : لا
يجوز ذلك ( 5 ) .
دليلنا : إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل
عليه .
مسألة 401 : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في
مسجد واحد ، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين
ثلاثة أميال فتصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي : ومالك وهو الظاهر من قول
أبي حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 29 حديث 101 ، والاستبصار 1 : 423 حديث 1630 .
( 2 ) الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 584 .
( 3 ) المجموع 4 : 584 .
( 4 ) المجموع 4 : 248 .
( 5 ) الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 248 .
( 6 ) الأم 1 : 192 ، وبداية المجتهد 1 : 159 ، والمبسوط 2 : 23 و 120 ، والمجموع 4 : 584 و 591 .