لأنه إذا سجد لسهو عاد إلى حكم الصلاة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " من أدرك
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( 2 ) هذا رواية سفيان عن الزهري عن
أبي سلمة عن أبي هريرة .
وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " ( 3 ) وفي
بعضها " فليضف إليها أخرى " ( 4 ) .
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن من لم يدرك
الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : " يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل
أربعا وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت
الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " ( 5 ) .
وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أدرك
الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الهداية 1 : 84 ، والمبسوط 2 : 35 ، والأصل 1 : 362 ، والمجموع 4 : 558 ، وشرح فتح القدير 1 : 420 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 423 الباب 30 حديث 161 ، وصحيح البخاري 1 : 151 ، وسنن الترمذي 2 : 403
باب 377 حديث 524 ، وسنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1122 ، وسنن النسائي 3 : 112 ، باختلاف
يسير في الكل .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 356 حديث 1121 ، ومستدرك الحاكم 1 : 291 ، وسنن الدارقطني 2 : 10
الحديث الثاني ، وتلخيص المستدرك للذهبي 1 : 291 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 10 الحديث الأول .
( 5 ) الكافي 3 : 427 الحديث الأول ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 270 حديث 1233 ، والاستبصار 1 : 421
حديث 1622 ، والتهذيب 3 : 243 حديث 656 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 270 حديث 1232 ، والتهذيب 3 : 243 حديث 657 ، والاستبصار 1 : 422
حديث 1623 .