الجمعة لخرجت ، فقال عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 373 : العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن
خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة ، فإن خطب وحده
فأحرم بهم أجزأه ( 4 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن
الجمعة منعقدة ، وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة ،
فاقتضى الاحتياط ما قلناه .
مسألة 374 : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم
ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة ( 6 ) .
دليلنا : إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادعى بطلان ما
فعلوه فعليه الدلالة .
مسألة 375 : لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف ، وهل تنعقد
بهم دون غيرهم أم لا ؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم
العدد ، وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 189 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 273 حديث 1251 وغيرها .
( 3 ) الأم 1 : 191 ، والمجموع 4 : 514 ، وفتح العزيز 4 : 516 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والنتف : 92 .
( 4 ) اللباب 1 : 113 ، والنتف : 92 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والمجموع 4 : 514 وفتح العزيز 4 : 517 .
( 5 ) الأم 1 : 190 والمجموع 4 : 493 .
( 6 ) النتف 1 : 94 والمبسوط 2 : 32 ، والمجموع 4 : 494 ، واللباب 1 : 114 .
( 7 ) المبسوط 2 : 34 ، واللباب 1 : 113 ، والمجموع 4 : 505 ، وبداية المجتهد 1 : 152 والمحلى 5 : 49 .