تنعقد بأقل منهم ( 1 ) .
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد
بأقل منهم ، لأنه أقل الجمع ( 2 ) .
وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين ( 3 ) ، قال الساجي ( 4 ) : ولم
يقدر مالك في هذا شيئا ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على
سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ،
والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 6 ) .
وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ( 7 ) .
وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يجمع القوم يوم الجمعة
هامش
( 1 ) الأصل 1 : 361 ، والهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 24 ، والنتف 1 : 92 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ،
والمجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 .
( 2 ) الهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 24 ، والنتف 1 : 93 ، والمجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 .
( 3 ) المجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 .
( 4 ) أبو يحيى ، زكريا بن يحيى الساجي البصري ، محدث البصرة ، أخذ الفقه عن الربيع والمزني وروى
عن هدبة بن خالد والعنبري ومحمد بن بشار ، له اختلاف الفقهاء واختلاف الحديث أو العلل مات
سنة 307 هجرية . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 226 ، وتذكرة الحفاظ 2 : 250 ، ولسان الميزان
2 : 488 ، وطبقات الفقهاء الشافعية : 61 ، وشذرات الذهب 2 : 250 .
( 5 ) المجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 267 حديث 1222 ، والتهذيب 3 : 20 حديث 75 ، والاستبصار 1 : 418
حديث 1608 .
( 7 ) الكافي 3 : 419 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 21 حديث 76 ، والاستبصار 1 : 419
حديث 1609 .