" إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم
جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " ( 1 ) .
وأيضا قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله " ( 2 ) وهذا عام في كل موضع .
وروي عن ابن عباس أنه قال : أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في
مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى
البحرين " ( 3 ) وهذا نص .
مسألة 359 : تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا ، وبسبعة تجب عليهم .
وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ( 4 ) وبه قال
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( 5 ) ، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ،
وفي الفقهاء أحمد وإسحاق ( 6 ) .
وقال ربيعة تنعقد بإثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم ( 7 ) .
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 238 ، الحديث 634 ، والاستبصار 1 : 420 الحديث 1614 .
( 2 ) الجمعة : 9 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 5 ، وسنن أبي داود 1 : 280 الحديث 1068 ومعجم البلدان 2 : 155 .
( 4 ) الأم 1 : 190 ، والمجموع 4 : 502 ، والاستذكار 2 : 324 ، والنتف 1 : 92 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ،
والمبسوط 2 : 25 .
( 5 ) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله المدني ، روى عن أبيه ، وعن عبد الله بن
مسعود عم أبيه وعمار بن ياسر وغيرهم مرسلا ، وروى عنه جمع منهم عون بن عبد الله أخوه ، والزهري
وخصيف الجزري ، اختلف في وفاته فقيل 90 و 94 و 95 و 98 و 99 ، تهذيب التهذيب 7 : 23 وشذرات
الذهب 1 : 114 .
( 6 ) مسائل أحمد بن حنبل : 57 ، والإقناع 1 : 192 ، والمجموع 4 : 503 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ،
والاستذكار 2 : 324 .
( 7 ) المجموع 4 : 504 ، وقال القرطبي في الإستذكار 2 : 324 وقالت طائفة : اثنا عشر رجلا .