وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة ( 1 ) .
وقال الشافعي : أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة ،
والمختار ثمان ركعات ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وكون ذلك مسنونا يحتاج
إلى دليل .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صلاة الضحى
بدعة " ( 3 ) .
وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة ( 4 ) ، ويجوز أن
تكون نسخت فلا يجوز العمل بها .
مسألة 282 : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال مالك ( 5 ) .
وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فإن فعل أجزأه وصحت
صلاته ، غير أنهم يصلون من قيام ( 6 ) ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 7 ) .
وقال أحمد : إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ،
ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 36 ، وكفاية الأخيار 1 : 54 ، وسبل السلام 2 : 405 ، وحاشية إعانة الطالبين 1 : 253 .
( 2 ) المجموع 4 : 36 ، وكفاية الأخيار 1 : 54 ، وحاشية إعانة الطالبين 1 : 254 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 87 حديث 394 ، والتهذيب 3 : 69 ، حديث 226 ، والاستبصار 1 : 467
حديث 1807 . وصحيح مسلم 2 : 917 حديث 220 كتاب الحج ، ومسند أحمد 2 : 129 و 155 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 70 ، وسنن الدارمي 1 : 338 و 339 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 147 ، والمجموع 4 : 265 ، وسبل السلام 2 : 417 .
( 6 ) الأم 1 : 171 ، وبداية المجتهد 1 : 147 ، وسبل السلام 2 : 417 .
( 7 ) المبسوط 1 : 213 ، واللباب 1 : 84 ، وبداية المجتهد 1 : 147 .
( 8 ) المجموع 4 : 265 ، وبداية المجتهد 1 : 147 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 249 حديث 1119 .