كتاب الجماعة
مسألة 279 : الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة ، وليست واجبة ، ولا
فرضا ، لا من فروض الأعيان ، ولا من فروض الكفايات ، وهو المختار من
مذهب الشافعي عند أصحابه ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي
ومالك ( 2 ) .
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق : هي من فرائض الكفايات
كصلاة الجنازة ( 3 ) .
وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث : إنها من فروض الأعيان ( 4 ) . ثم اختلفوا فقال داود : واجبة ، ولكن ليست بشرط ( 5 ) ، وقال قوم
من أصحاب الحديث : شرط ، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 189 ، ونيل الأوطار 3 : 151 .
( 2 ) الهداية 1 : 55 ، واللباب 1 : 80 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 117 ، ومغني المحتاج 1 : 229 ونيل الأوطار
3 : 151 ، وحاشية رد المحتار 1 : 552 ، وفتح العزيز 4 : 285 ، وفي بدائع الصنائع 1 : 155 عند أبي
حنيفة الجماعة واجبة من غير حرج .
( 3 ) فتح العزيز 4 : 285 ، وسبل السلام 2 : 409 .
( 4 ) المجموع 4 : 189 ، ونيل الأوطار 3 : 151 .
( 5 ) المحلى 4 : 188 ، وبداية المجتهد 1 : 136 ، ونيل الأوطار 3 : 151 .
( 6 ) نيل الأوطار 3 : 151 .