مسألة 273 : الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا
أبا حنيفة .
وبمذهبنا قال علي عليه السلام ، وعبادة بن الصامت ، وهو اختيار أبي
يوسف ومحمد ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : هو فرض ، وأصحابه يقولون : هو واجب عنده ( 3 ) .
وقال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة ( 4 ) .
قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة ؟ قال : خمس . قلت :
فالوتر ؟ قال : فرض . قلت : فكم الصلاة قال : خمس قلت : فالوتر قال فرض .
قلت لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وإن كان قد ورد في أخبارهم
أن صلاة الليل واجبة ( 6 ) ، ويريدون بذلك شدة تأكدها .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، والإيجاب يحتاج إلى دليل .
وأيضا قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " ( 7 ) يدل
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 19 ، والفتح الرباني 4 : 278 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، وشرح فتح القدير 1 : 300 .
( 2 ) الهداية 1 : 65 ، وشرح فتح القدير 1 : 300 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، والمجموع 4 : 19 ، وبدائع الصنائع
1 : 270 .
( 3 ) الهداية 1 : 65 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، وبدائع الصنائع 1 : 270 ، والمجموع 4 : 19 ، وإرشاد الساري
2 : 228 ، والفتح الرباني 4 : 278 .
( 4 ) في المجموع 4 : 19 ، والفتح الرباني 4 : 278 ، عن ابن المنذر قوله : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في
هذا ، وناقش العيني في عمدة القاري 7 : 11 أبا الطيب وأبا حامد القائلان بأن أبا حنيفة هو القائل
الوحيد لهذا القول ، واستدل أخيرا بأن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا الرأي .
( 5 ) قال الكاساني في بدائع الصنائع 1 : 270 عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات أحدها روى حماد بن زيد
عنه أنه فرض . وانظر الفتح الرباني 4 : 278 .
( 6 ) التهذيب 2 : 14 و 15 و 243 الأحاديث 36 و 39 و 42 و 962 .
( 7 ) البقرة : 238 .