قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف .
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله
عليه وآله عن صلاة الليل ؟ فقال عليه السلام : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " ( 1 ) .
وروي عن ابن عمر من غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ( 2 ) .
وظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز .
وروت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن
يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في
كل ثنتين ويوتر بواحدة ( 3 ) .
مسألة 268 : نوافل شهر رمضان تصلى منفردا ، والجماعة فيها بدعة .
وقال الشافعي : صلاة المنفرد أحب إلي منه ( 4 ) .
وشنع ابن داود ( 5 ) على الشافعي في هذه المسألة فقال : خالف فيها السنة
والإجماع .
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين :
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 29 ، وصحيح مسلم 1 : 516 حديث 145 ، وموطأ مالك 1 : 123 الحديث 13 ،
والسنن الكبرى 2 : 486 ، ومسند أحمد 2 : 5 و 9 و 10 باختلاف يسير .
( 2 ) موطأ مالك 1 : 119 الحديث 7 ، وسنن الترمذي 2 : 491 حديث 597 ، والسنن الكبرى 2 : 487 ،
ومسند أحمد 2 : 26 .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 2 : 486 من حديث طويل .
( 4 ) المجموع 4 : 5 .
( 5 ) مشترك بين عدة لا يمكن تمييزهم والظاهر أنه سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ، أبو
أيوب البغدادي ، روى عن الشافعي وسمع إسماعيل بن جعفر وعنه أحمد بن حنبل توفي سنة 219
وقيل 220 . طبقات الشافعية الكبرى 1 : 263 ، وشذرات الذهب 2 : 45 .