مسألة 243 : إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته ، سواء
كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه ، وكذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها
نجاسة سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة أو في طرف السفينة وهو طاهر .
وقال أصحاب الشافعي في الكلب : إن كان واقفا على الحبل صحت
صلاته ، وإن كان حاملا لطرفه بطلت صلاته ( 1 ) ، وفيهم من فرق بين أن
يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقالوا : إذا كان كبيرا لا تبطل صلاته ، وإن
كان صغيرا تبطل صلاته ( 2 ) .
وأما السفينة فقالوا كلهم : إن كان الحبل مشدودا في موضع نجس
فصلاته باطلة ، وإن كان مشدودا في موضع طاهر من السفينة صحت
صلاته ( 3 ) .
دليلنا : إن نواقض الصلاة أمور شرعية فإثباتها يحتاج إلى دلالة شرعية ،
وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة .
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من أن
قواطع الصلاة معروفة ، ولم يذكروا في جملتها شيئا من ذلك ( 4 ) ، فينبغي أن لا
يكون قاطعا .
مسألة 244 : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ،
ليس لأصحابنا فيه نص . والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، وبه
قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 149 ، والوجيز 1 : 46 ، وفتح العزيز 4 : 25 .
( 2 ) المجموع 3 : 148 ، وفتح العزيز 4 : 25 .
( 3 ) المجموع 3 : 148 .
( 4 ) الكافي 3 : 364 باب ما يقطع الصلاة ، والاستبصار 1 : 400 أبواب ما يقطع الصلاة ، والوسائل
4 : 1240 أبواب قواطع الصلاة .