عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال :
لا بأس ( 1 ) .
وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر
فلا يعلم حتى ينقضي صلاته ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم
أنه كان على غير طهر ( 2 ) .
وروى عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد ( 3 ) .
وروى مثل ذلك زرارة ( 4 ) .
وروى البراء بن عازب ( 5 ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أيما إمام
سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت ( 6 ) صلاتهم ، ثم ليغتسل هو ، ثم ليعد
صلاته ، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 39 حديث 136 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1667 .
( 2 ) التهذيب 3 : 39 حديث 137 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1668 .
( 3 ) التهذيب 3 : 39 حديث 138 ، والاستبصار 1 : 432 حديث 1669 .
( 4 ) حكما لا لفظا ، ولفظها : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم
وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس
عليه أنه يعلمهم هذا موضوع عنهم . التهذيب 3 : 39 حديث 139 ، والاستبصار 1 : 432
حديث 1670 .
( 5 ) البراء بن عازب الأنصاري . رده النبي عن غزوة بدر استصغارا إياه . شهد أحدا وما بعدها ، فتح
الري سنة 24 من الهجرة ، شمله دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكتمانه الشهادة في حديث
الغدير . أسد الغابة 1 : 171 ، وتنقيح المقال 1 : 161 .
( 6 ) في نسخة مضت .